دولي

السلطات الدنماركية ترفض طلبات طلاق اللاجئين

بداعي أنهم لا يحملون وثائق إقامة رسمية في البلاد

25.04.2019 - محدث : 25.04.2019
السلطات الدنماركية ترفض طلبات طلاق اللاجئين

Denmark

كوبنهاغن / داود جولاق / الأناضول

ذكرت صحيفة "بوليتكن" الدنماركية، الخميس، أن سلطات البلاد ترفض النظر في طلبات الطلاق التي يتقدم بها لاجئون يحملون الإقامة المؤقتة.

وأوضحت الصحيفة، أن الجهات المعنية تستند في رفض طلبات الطلاق، إلى الفقرة الثالثة من المادة السابعة لقانون الأجانب التي تحظر على حاملي الإقامة المؤقتة من اللاجئين، التقدم بطلب الطلاق.

وبحسب قانون الأجانب في الدنمارك، فإنه يتوجب على الأجنبي الراغب في الطلاق بالبلاد، أن يكون حاصلا على وثيقة إقامة رسمية.

ولا تعتبر القوانين الدنماركية، حملة الإقامة المؤقتة من اللاجئين، أشخاصا مقيمين في البلاد.

واستنادا إلى ما ذُكر، فإن الجهات المعنية، ترفض طلبات الطلاق للاجئين.

وذكرت الصحيفة، أن عددا من السياسيين في حزبي الديمقراطي الاجتماعي والشعب الديمقراطي، طالبوا بتغيير قانون الأجانب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın