02 يونيو 2021•تحديث: 02 يونيو 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء، قرارا بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعا يتضمن إلغاء المجالس المحلية في البلاد، "لمخالفة ذلك أحكام الدستور".
وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء المجالس المحلية، لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
ويأتي القرار بعد جدل مستمر منذ أشهر بشأن مصير مجالس المحافظات والمجالس المحلية، إذ يطالب البعض بتشريع قانون في البرلمان يلغيها نهائيا بعد اتهام أعضائها بـ"الفساد عدم الكفاءة".
وأضافت المحكمة في بيانها، أن "استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح".
وأقيمت آخر انتخابات للمجالس المحلية في العراق عام 2013، قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة البلاد في الشمال والغرب بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 2017.
وعام 2018، قرر البرلمان تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها نهاية 2019، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.
ويطالب العديد من المواطنين بإجراء انتخابات المجالس المحلية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.
والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد وتتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والتصديق على نتائج الانتخابات.